ووفق أمر الإمام الخامنئي، وتنفيذاً للبند ج-1 الذي يتناول مقتضيات تحقّق السياسات العامّة للنّظام، إنّ السّلطة التنفيذيّة مكلّفة مع تلقّي الدّعم من «مجلس الشورى الإسلاميّ» والسلطة القضائيّة ومع تعبئة الأجهزة المعنيّة، أن تعرض برنامجاً شاملاً لتحقيق هذه السياسات التي تشمل تقديم اللوائح وإقرار المقرّرات والخطوات التنفيذيّة الضروريّة في غضون ستّة أشهر.
يجدر الذّكر أنّ السياسات العامّة للضّمان الاجتماعي تُبلَّغ بهدف منح الشموليّة والانسجام لجهود النّظام وتحقيق نقلة في هذا المجال. ونظراً إلى أهميّتها وشموليّتها بصفتها وثيقة عليا يستلزمُ تحقُّقها إجراءَ تغييرات أساسيّة في القوانين والمقرّرات الحاليّة وبذل جهود حقيقيّة في هذا المجال.
وجاء نصّ السياسات العامّة للضّمان الاجتماعي كما يلي:
بسم الله الرّحمن الرّحيم،
السّياسات العامّة للضّمان الاجتماعي
إنّ توفير الرفاهية العامّة واجتثاث الفقر والحرمان ودعم الطبقات والفئات المُستهدفة عبر الخدمات الاجتماعيّة، ومنهم الذين لا معيل لهم والمتعطلون عن العمل والمعوّقون والعجزة، وما ورد من أهداف الرّفاهية والضّمان الاجتماعيّ في الموادّ 3 و21 و28 و29 و31 و43 من الدّستور، يقتضي كله التصميم والتنفيذ لنظام كفؤ ومُقوٍّ وقائم على العدالة ومانح للكرامة وينطوي على الشّموليّة التي تكفل ضمان الجميع على المستوى الاجتماعي ومنبثقٍ عن المعايير الإسلاميّة-الإيرانيّة ومرتكز على نظام إداريّ كفؤ، مع حذف الهيكليّات غير الضروريّة وإزالة التمييز اللامشروع والانتفاع من المشاركات الشعبيّة، كما ينبغي التزامه وفق هذه الترتيبات:
- إرساء نظام ضمان اجتماعيّ شامل منسجم شفّاف كفؤ واسع النّطاق متعدّد الطّبقات.
- إنشاء آليّة عمل تخصصيّة ومتعدّدة القطاعات من أجل صون انتظام الأمور ذات الصّلة وانسجامها، وتوزيع الخدمات على طبقات ومستويات، وتوحيد المنهجيّة، وفرض رقابة إستراتيجيّة في تكوين المؤسسات والصناديق والمراكز النّاشطة في مجالات الإغاثة وأنشطتها، والدّعم والضّمان وتأسيس مقرّ للمعلومات، مع التزام الملاحظات الأمنيّة ذات الصّلة بالقوى المسلّحة والأجهزة الأمنيّة في البلاد.
- التمسّك بالحقوق والتزام التعهّدات العابرة للأجيال وتجنّب فرض مشاريع تفتقد إلى الضمانات الماليّة العابرة للأجيال، وتوفير المصادر الثابتة، والتزام حسابات الضّمان والموازنة بين المصادر والمصارف، وحفظ قيمة مدّخرات المؤسسات والصناديق الاجتماعيّة الضامنة والارتقاء بها بصفتها أموالاً مرتبطة بحقّ النّاس مع تأكيد حفظ الأمانة والأمن وكسب الأرباح والشفافيّة عبر إنشاء الآليّة اللازمة.
- إصلاح قوانين المؤسسات والصناديق الاجتماعيّة الضامنة وبُناها وهيكليّاتها في إطار توفير العدالة وتوحيد قواعد الضّمان ومقرّراته واجتناب تكوين أو تكديس قروض للحكومة والتزام قواعد الضّمان وتوفير مؤشّرات ماليّة مضمونة وعابرة للأجيال.
- تقسيم شؤون الإغاثة والدّعم والضّمان إلى طبقات متعدّدة، وتقسيم الخدمات إلى مستويات عبر الآليّة النشيطة للحكومة وفق الوُسع والاستحقاق، طبقاً لهذا الترتيب:
- شؤون الإغاثة من مكان تغطية الضّمان والمشاركات الشعبيّة ومساعدة الحكومة.
- شؤون الدّعم بهدف إزالة الفقر والأضرار الاجتماعيّة وتوفير المستوى الأساسيّ من الخدمات من مكان المصادر الحكوميّة والعامّة والشعبيّة.
- شؤون الضّمان الأساسي لجميع أفراد المجتمع بما يتناسب مع أوضاعهم من حصّة حقوق الضّمان للمضمونين، ومديري العمل والحكومة.
- شؤون أنواع الضّمان الإضافيّة والتكميليّة من مكان مشاركة المضمونين ومديري العمل والتحفيزات الضرائبيّة والمساندة الحقوقيّة للحكومة ضمن الأجواء التنافسيّة.
- الحفاظ على القدرة الشرائيّة للفئات الضعيفة في المجتمع عبر جعل أجور العاملين ومعاشات المتقاعدين والمبالغ الماليّة المقرّرة للمتعطلين عن العمل متناسبة.
- تطبيق آليّة مناسبة من أجل إزالة مظاهر الفقر والأضرار الاجتماعيّة الواضحة من الأحياء الفقيرة في المدن والمناطق القرويّة والعشائريّة.
- بسط العدالة الاجتماعيّة وتوفيرها، وتقليص الفواصل الطبقيّة عبر ترشيد الدّعم، وقدرة أفراد المجتمع جميعاً على الحصول على خدمات الضّمان الاجتماعيّ، والتقوية والتمكين، وخلق فرص العمل، وإزالة التمييز اللاشرعي في الانتفاع من المصادر العامّة.
- إرساء نظام وطنيّ للإحسان، وإنشاء صلة وصل بين الإمكانات الشعبيّة ومختلف الأجهزة المسؤولة.
- عرض الخدمات الضروريّة من أجل تمتين مؤسسة العائلة وإنجاب الأبناء.
- تجهيز ملحق للضمان الاجتماعيّ خاصّ بالمشاريع والبرامج الضّخمة في البلاد.