س: تقام في الحسينيات والمساجد في أكثر نواحي البلاد، خصوصاً في القرى، مراسم "الشبيه"*  باعتبارها من التقاليد القديمة، وأحياناً يكون لها أثر إيجابي في نفوس الناس، فما هو حكم هذه المراسم؟

ج: إن لم تتضمن مراسم "الشبيه" للأكاذيب والأباطيل، ولم تستلزم المفسدة، ولم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فيها. ومع ذلك، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والإرشاد والمآتم الحسينية والمراثي بدلاً عنها.


الشبيه هو عرض لوقائع کارثة کربلاء بشکل تقليدي في مکان ثابت أو حال الحرکة في مسير العزاء الحسيني.

 

س: ما هو حكم ضرب الطبل والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل التي يكون في رأس كل سلسلة منها شفرة حادة في مجالس ومواكب العزاء؟
ج:إن كان استخدام السلاسل المبالغ فيه موجباً لوهن المذهب في نظر الناس، أو كان مؤدياً لضرر بدني معتنى به، فلا يجوز. وأما استعمال البوق والطبل والصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فيه.
 

س: تُستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء "علامات"* متعددة ذات زينة باهظة، مما يوجب أحياناً تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة "العلامة"، وقد يوجب أحياناً الخلل في البرامج التبليغية، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟

ج: إذا كان وضعها في المسجد منافياً لشؤون المسجد العرفية أو يعدّ مزاحماً للمصلّين، ففيه إشكال.


* هي الخشب أو الحديد الکبير، تحمل أفقية علی أکتاف الناس أمام الهيئات ومواکب العزاء الحسيني کشعار، وفوقها لوحات الربيع المرنة قد تزينت بالريش والمجوهرات والتماثيل وغيرها.

 

س: إذا نذر شخص "علامة" لمراسم عزاء سـيد الشهداء (عليه السلام)، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الإمتناع عن قبولها؟

ج: نذر الناذر ليس ملزِماً لمتولّي الحسينية وهيئة أمنائها لتسلّم "العلامة" منه. 

 

س: ما هو حكم استخدام "العلامة" في مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟

ج: لا إشكال فيه في نفسه، ولكن لا ينبغي أن تعدّ هذه الأمور من الدين.

 

س: إذا فات من المكلّف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلاً، فهل ينبغي له عدم حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أنّ عدم مشاركته يؤدي الى البعد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟

ج: من البديهي أنّ الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت  (عليهم السلام) ، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر المشاركة في المأتم الحسيني، ولكن المشاركة في مراسم العزاء بنحو لا تزاحم الصلاة ممكنة وهي من المستحبات المؤكدة.

 

س: تُقرأ في بعض الهيئات الدينية مآتم لا تستند الى "مقتل" معتبر، ولم تُسمع من عالم أو مرجع، وعندما يُسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها يجيبون: "هكذا أفهمنا أهل البيت (عليهم السلام) " أو "هكذا أرشدونا"، وأنّ واقعة كربلاء ليست في المقاتل فقط وليس مصدرها قول العلماء فقط، بل  أحياناً قد تتضح الأمور للقارئ والخطيب الحسيني عن طريق الإلهام أو المكاشفة مثلاً. وسؤالي هو: إنّ نقل الوقائع عن هذا الطريق هل هو صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً، فما هو تكليف المستمعين؟

ج: نقل المطالب بالصورة المذكورة، من دون أن تكون مستندة الى رواية ولا مثبتة في التاريخ، ليس له صفة شرعية، إلاّ أن يكون نقلها بعنوان بيان الحال بحسب استنتاج المتكلم، ولم تكن مما علم كذبه وخلافه. وتكليف المستمعين هو النهي عن المنكر، فيما لو تحقق لديهم موضوعه مع شرائطه.

 

س: يرتفع من مبنى الحسينية ومن عدة مكبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسينية بصورة عالية جداً، بحيث يُسمع حتى من خارج المدينة، ويؤدي الى سلب راحة الجيران؛ بينما يُصرُّمسؤولو الحسينية والخطباء على هذا العمل، فما هو حكم ذلك؟

ج: إقامة مراسم العزاء والشعائر الدينية في أوقاتها المناسبة من أفضل الأعمال ومن المستحبات المؤكدة ولكن يجب على مقيمي المراسم وأصحاب مجالس العزاء الإجتناب عن إيذاء ومزاحمة الجيران بحسب المقدور، ولو بخفض صوت المكبرات وتغيير اتجاهها الى داخل الحسينية.

 

س: ما هو رأيكم بالنسبة لاستمرار مسيرة مواكب العزاء في ليالي شهر محرّم الى منتصف الليل، ويُستخدم فيها الطبل والمزمار؟

ج: إنطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه (عليهم السلام)، والمشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً ومطلوب، بل من أعظم القربات إلى الله تعالى؛ ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين، أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.

 

س: ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسيقية تشبه «البيانو») والصنج وغيرهما؟

ج: استخدام الآلات الموسيقية لا يتناسب مع عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) فينبغي أن تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة، والتي كانت متداولة منذ القِدَم.

 

س: هل يجوز ما شاع مؤخراً من إيجاد ثقب في لحم البدن ووضع قفل فيه، أو تعليق معايير الأوزان، بحجة العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام) ؟

ج: لا يجوز مثل هذه الأعمال التي توجب وهن المذهب.

 

س: ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة، حيث إنّ بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم وصدورهم على الأرض وخدشها الى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة بهذه الحال؟

ج: لا يوجد وجه شرعي لمثل هذه التصرفات البعيدة عن إظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للأئمة، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به، أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.

 

س: تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم "سفرة أبي الفضل (عليه السلام)" لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (سلام الله عليها)، وينشدون فيها أناشيد العرس ويصفقون، ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الأمور؟

ج: مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب والمطالب الباطلة، ولم تكن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فيها في نفسها. وأما الرقص فقد تقدم حکمه في مسألة 1167.(يحرم رقص الرجل على الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن کان بکيفية‌ مثيرة للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (كالموسيقى والغناء المحرّمين) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام أيضاّ. ولا فرق في الحكم المذكور بين مجلس الزفاف وغيره. وأما المشاركة في مجالس الرقص، فإن كانت تأييداً لفعل الآخرين الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، وإلاّ فلا بأس بها.)

 

س: فيمَ يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين (عليه السلام) ؟

ج: الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية، مع استجازة دافعيها، أو تُحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.

 

س: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم وتقسيمها الى حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب، وصرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟

ج: لا بأس في ذلك، إذا كان برضى أصحاب الأموال وموافقتهم.

 

س: هل يجوز للنساء، مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباساً خاصاً يستر بدنهن، أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟

ج: لاينبغي للنساء المشاركة في مراسم اللطم والضرب بالسلاسل.

 

س: إذا كان الضرب بالسيف في مآتم الأئمة (عليهم السلام) موجباً لموت الضارب، فهل يعدّ هذا العمل انتحاراً؟

ج: إذا کان هذا العمل لا يؤدي عادة إلی الموت فليس له حکم الانتحار ولکن إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية، وأدى الى موته، فهو في حكم الإنتحار.

 

س: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على مَن مات من المسلمين بالإنتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟

ج: لا بأس في ذلك في نفسه.

 

س: ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تُبكي السامعين في الإحتفالات بمواليد الأئمة (عليهم السلام) وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على الحضور؟

ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في احتفالات الأعياد الدينية، ولا بأس في نثر المال على الحضّر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض إظهار مشاعر الفرح والسرور ولإدخال البهجة على قلوب المؤمنين.

 

س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب يسمعون صوتها؟

ج: إذا کان فيه خوف المفسدة وجب الاجتناب عنه.

 

س: تقام في عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب على الرأس بالسيف (ما يسمى بـ«التطبير»)، والمشي حافياً على النار والجمر، مما يسبّب أضراراً نفسية وجسدية، مضافاً الى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه للتشيّع (المذهب الإثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الإسلامية والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟

ج: ما يوجب ضرراً على الإنسان، أو يوجب وهن الدين والمذهب، فهو حرام يجب على المؤمنين الإجتناب عنه. ولا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة.

 

س: هل «التطبير» في الخفاء حلال أم أنّ فتواكم الشريفة عامة؟

ج: «التطبير» مضافاً الى أنه لا يعدّ عرفاً من مظاهر الأسى والحزن، وليس له سابقة في عصر الأئمة (عليهمالسلام) وما والاه، ولم يرد فيه تأييد من المعصوم (عليه السلام) بشكل خاص ولا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً وشَيناً على المذهب، فلا يجوز  بحال.

 

س: ماهوالضابط الشرعي للضرر،سواء الجسدي أو النفسي؟

ج: الضابط هو الضرر المعتدّ به والمعتنى به عند العرف.

 

س: ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟

ج: إذا كان على النحو المتعارف، وبشكل يعدّ عرفاً من مظاهر الحزن والأسى في العزاء، فلا بأس به.